الحر العاملي
73
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن سندي بن محمد ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال ، على فيه الزكاة ؟ قال : لا ، قلت : أمسكه سنتين ( 1 ) ثم أبيعه ماذا على ؟ قال : سنة واحدة . [ 11553 ] 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يقول : إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك ، قلت له : المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله ، على فيه زكاة ؟ قال : لا . [ 11554 ] 11 - وعن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه ، كم يزكي سنة ؟ قال : سنة واحدة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . ويأتي ما يدل عليه في أحاديث التجارة بمال الطفل ( 2 ) ، وغير ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب ( 4 ) .
--> ( 1 ) في نسخة : سنين ( هامش المخطوط ) . 10 - قرب الإسناد : 16 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة . 11 - قرب الإسناد 167 . ( 1 ) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الأحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في البابين 8 ، 11 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 2 من هذه أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 5 و 10 من الباب 1 وفي البابين 3 و 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 4 ) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .